أن تدخل أحداً في بيتها دون إذن زوجها:
أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله
"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه."
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – كما في فتح الباري ( 9/206)
قوله بأب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملكه أو لا.
وأخرج الترمذي وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص – – أنه سمع رسول الله يقول في حجة الوداع:
" استوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً ً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، إلا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. "
قال الإمام النووي – رحمه الله- كما في شرح مسلم ( 4/443-444)
ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم الزوجة فالنهي يتناول جميع ذلك.
وقال المباركفوري – – رحمه الله – كما في تحفة الأحوذي( 4/26)
قال الطيبي: لا يأذن لأحداً، يدخل منازل الأزواج والنهي يتناول الرجال والنساء.
فرحمه الله علي نساء السلف كن أسرع مسابقة لتطبيق هذا الهدي فكسبت المرأة رضا زوجها وداوم محبته ومودته
فهاهي فاطمة بنت الرسول لما مرضت أتاها أبو بكر يستأذن فقال: علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك ، فقالت: أتحب أن أذن له؟ قال: نعم.
قال الذهبي كما في سير أعلام النبلاء: عملت بالسنة فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره.
ملحوظة:
لا يحتاج إلى أذن الزوج في دخول محارم الزوجة عليها في غيابه إذا علم أن الزوج لا يكره دخولهم عليها.
أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله
"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه."
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – كما في فتح الباري ( 9/206)
قوله بأب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملكه أو لا.
وأخرج الترمذي وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص – – أنه سمع رسول الله يقول في حجة الوداع:
" استوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً ً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، إلا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. "
قال الإمام النووي – رحمه الله- كما في شرح مسلم ( 4/443-444)
ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم الزوجة فالنهي يتناول جميع ذلك.
وقال المباركفوري – – رحمه الله – كما في تحفة الأحوذي( 4/26)
قال الطيبي: لا يأذن لأحداً، يدخل منازل الأزواج والنهي يتناول الرجال والنساء.
فرحمه الله علي نساء السلف كن أسرع مسابقة لتطبيق هذا الهدي فكسبت المرأة رضا زوجها وداوم محبته ومودته
فهاهي فاطمة بنت الرسول لما مرضت أتاها أبو بكر يستأذن فقال: علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك ، فقالت: أتحب أن أذن له؟ قال: نعم.
قال الذهبي كما في سير أعلام النبلاء: عملت بالسنة فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره.
ملحوظة:
لا يحتاج إلى أذن الزوج في دخول محارم الزوجة عليها في غيابه إذا علم أن الزوج لا يكره دخولهم عليها.
السبت مارس 19, 2016 12:41 pm من طرف المدير العام
» صراع! صراع صراع
السبت مارس 19, 2016 12:41 pm من طرف المدير العام
» أَنْقِذُوا (العَرَبِيّ)!
السبت مارس 19, 2016 12:39 pm من طرف المدير العام
» تسهيل النجاة
السبت مارس 19, 2016 12:39 pm من طرف المدير العام
» كيف نعيش الأزمة؟
السبت مارس 19, 2016 12:38 pm من طرف المدير العام
» جنايتتا على المؤسسات الخيريّة !
السبت مارس 19, 2016 12:36 pm من طرف المدير العام
» الاستغلاق المؤسسي..،!
السبت مارس 19, 2016 12:36 pm من طرف المدير العام
» داعية العناد وضراوة الاعتياد
السبت مارس 19, 2016 12:35 pm من طرف المدير العام
» الغلو يصنع القادة أم يصنع الطُغاة
السبت مارس 19, 2016 12:27 pm من طرف المدير العام